عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"التعليم": إلزم المدارس الخاصة بعدم تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية

الدكتور الهلالى الشربينى
الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا؛ لتسهيل حصول السادة أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها "عربي ـ لغات ـ مناهج ذات طبيعة خاصة دولية" على الخدمات التعليمية بها، في ظل أحكام قانون التعليم، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص.

ينص الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما يلي:

1- تشكيل لجنة تضم أعضاء من: "الشئون القانونية ـ التوجيه المالى والإدارى ـ التعليم الخاص" بكل إدارة تعليمية؛ للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها؛ للتأكد من عدم قيام المدارس الخاصة بمختلف أنواعها: "عربى ـ لغات ـ مناهج ذات طبيعة خاصة دولية" بفرض أو تحصيل أية رسوم مالية، أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى حال ثبوت مخالفة المدرسة لذلك يتم عمل الآتى:
- حصر جميع المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور، وإلزام المدرسة بردها إليهم في وجود لجنة من الإدارة التعليمية؛ لإثبات ذلك.

- إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره بوسائل الإعلام المختلفة.

- فى حال عدم إزالة المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانونى للمدرسة.

2- تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ورسوم النشاط، وكافة ما يتم تحصيله من ولى الأمر قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف "شهر على الأقل"، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكترونى.

3- تحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع فى فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفى حال رفض أى طلب التحاق أو تحويل يتم توضيح أسباب الرفض كتابة، وتعلن بالمدرسة.

4- عدم تحصيل أى مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين، أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية.

5-عمل دراسة مبدئية عن إيرادات ومصرفات (ميزانية) المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة (دولية) بمعرفة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ورفعها إلى الوزارة؛ لتقييم المصروفات بهذه النوعية من المدارس.

6-حظر زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة (7%)، وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة؛ للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للنظر فى التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

7-اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.