عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

نور فرحات يرد على مبرري التنازل عن "تيران وصنافير" بأحكام سابقة

نور فرحات
نور فرحات

نشر الفقيه الدستوري نور فرحات عددا من الأحكام التي تؤكد رفض المحاكم المصرية التنازل عن أجزاء من الإقليم المصري، لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.

وأكد أن تلك الأحكام تنصب على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، المعروفة رسميًا باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم فرحات الأحكام وحجيتها القضائية لمن وصفهم بالمبررين لبيع الأرض، ومن هم في حيرة من أمر مصرية الجزيرتين.

وكتب نور فرحات تدوينة على "فيس بوك" بعثها لمن يبررون بيع الأرض ومن هم في حيرة من أمرهم وقال:"المادة (1) من الدستور الحالي- دستور عام 2014 - تنص على أن: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".

وأضاف: "تنص المادة (151) من الدستور ذاته على أن: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

وتابع: "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.. ولا جدال في أن هذا النص الدستوري تضمن أحكامًا بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانوني المصري تستوجب فهمًا قانونيًا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان- على اختلاف مسمياته".

وقال "أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين: الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب– وهو أمر واجب- لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التي تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل في اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة".

وتابع:"تلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بها الوصف، وإنما باعتبارها أعمالًا برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التي حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء".

وأضاف:"الثاني: الحظر الدستورى الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (151) بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف الأحكام الصادر بالطعن عليها في هذا الشأن".