عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البورصة تصدر قرار بشأن وثائق صناديق المؤشرات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، عن صدور قرار يقضى بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة، والتى كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرى.

يأتى هذا القرار فى إطار سعى إدارة البورصة المصرية لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمى طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.

وشمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم حذف البند 5 منها والذى ينص على " ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر"، من شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره فى صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالمياً بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار فى أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر فى الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، حيث أن تنويع الاستثمار فى الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف فى سوق الأوراق المالية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة البورصة مع أطراف السوق المختلفة لبحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية وكذلك التشاور بشأن كيفية توسيع قاعدة المتعاملين فى السوق وخاصة صغار المستثمرين، مع حثهم على الترويج للاستثمار فى البورصة ودعم صغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالبورصة.

وحرصاً من إدارة البورصة على تنشيط التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة فقد أضافتها إلى القائمة ب ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش خلال 2018 وتلى ذلك إضافتها إلى قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.