عاجل
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

محاكمة المخبول


كشف خبراء القانون أن القضاء المصري هو المختص بمحاكمة المواطن سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية وفق قرارات المؤتمر الدولي للطيران المدني الذي عقد في طوكيو في 14 سبتمبر عام1967 وصادق على اتفاقية بشأن الجرائم التي تقع على الطائرات، ونصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن الدولة مالكة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة على ظهر الطائرة أثناء تحليقها في الجو، وعلى ذلك يكون الاختصاص بمحاكمة مختطف الطائرة المصرية في الحادث للقضاء المصري. 

وشدد القانون المصري على أن السلطات القبرصية لا تكون مختصة بذلك وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية التي لا تعطي الاختصاص للدولة التي تهبط الطائرة في مطارها إلا في حالات محددة، ولا توجد أيا من هذه الحالات قد توافر في الحادث الأخير، وهي أن يكون للجريمة أثر، على إقليم هذه الدولة أو أن تكون قد وقعت من أو على أحد رعاياها أو المقيمين بها أو تكون قد مست الأمن العام بها الخ، بالإضافة إلى ذلك هناك معاهدة مونتريال في 23 سبتمبر1971 والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير1973 وهي خاصة بالوقاية من الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني.

معاهدة مونتريال تعطي في مجمل نصوصها الاختصاص للدولة مالكة الطائرة إذا وقع على متنها عمل إجرامي أو إرهابي وتلتزم الدولة التي يوجد المختطف على أرضها بتسليمه إلى الدولة صاحبة الاختصاص إذا طلبت ذلك، و إلا فهذه الدولة تلتزم بمحاكمته أمام قضائها.

وأشار خبراء القانون الدولى وأنا أؤيد هذا الأمر إلى أن جريمة اختطاف السفن والطائرات حسب القانون المصري يعاقب عليها بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب، وهو الواقع في حالة الطائرة المصرية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها، وبغض النظر عن كون الخاطف مختل عقليا أو مريض نفسيا فالأمر هناك يدخل في اختصاص القضاء المصري فقط.