عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر موجزًا بأهم أخبار الحوادث على مدار اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظر فصل ومعاقبة أعضاء النقابات المستقلة إلا بحكم تأديبي
قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، باختصاص المحاكم التأديبية، بمحاكمة ومعاقبة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة، طبقًا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين، وجاء حكم المحكمة طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

"الإدارية العليا" تنظر دعوى بطلان رفض الاعتراف بـ"الإنجليك" غدًا
تستأنف المحكمة الإدارية العليا، غد السبت، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى البطلان المقامة من المطران منير حنا أنيس، لإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر برفض الاعتراف بالطائفة الإنجليكانية، والتي يمثلها المدعى.

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بالوراق
شب منذ قليل، حريق هائل بـ 3 منازل بمنطقة البوهي التابعة لدائرة قسم شرطة الوراق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء، لإخماد الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنطقة الوراق.

شب منذ قليل، حريق هائل بـ 3 منازل بمنطقة البوهي التابعة لدائرة قسم شرطة الوراق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء، لإخماد الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنطقة الوراق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، والعميد هاني سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم، ضابط الحماية المدنية، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 10 سيارات إطفاء و2 خزان مياة استراتيجي، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.

بالمستندات.. أسباب براءة 52 متهمًا في تظاهرات "تيران وصنافير"
قالت المحكمة في حيثياتها، إنها "لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات المؤرخ 25 أبريل 2016، كما أنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 27 أبريل من نفس الشهر، إذ أن هذين المحضرين قد ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبو الواقعة موضوع الجنحة، في حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتًا يقينيًا عدم ارتباكهم للواقعة.