عاجل
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مصدر قضائي: لا يجوز مقارنة اتفاقية تيران وصنافير بمعاهدة السلام

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال مصدر قضائي مطلع، إنه إذا كان دفع هيئة قضايا الدولة ممثلة عن جهة الإدارة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إنما ينطوي على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في أبريل 2016، الذي تنازلت فيه مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر القضائي، أنه لما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية، إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يُعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزامًا بحكم المادة (97) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين، وهو عمل قانوني إداري تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة (190) من الدستور.

وأشار إلى أنه ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند( 14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى فى شأن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان أحكام القضاء ليست جامدة، وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة.

وتابع المصدر: "هذا فضلًا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له، لأن الدستور الحالي استحدث حكمًا جديدًا حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28 مايو 2013، فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67، بشأن نص فى الاتفاق الأوروبي المتوسطي، لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوروبية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة في مصر، ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما.