عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الإدارة المحلية" تجتمع وتناقش مشروع قانون الحكومة

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها الذي انعقد صباح اليوم الأحد، على نص المادة 60 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، والتي تنص على أن يؤدى عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

بينما اتفقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الإبقاء على نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع إضافة فقرة جديدة لها تحدد قيمة بدل الجلسات.

وتنص المادة 61 على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وتوافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقضاه أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الانتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد.

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ليس لها أى اعتراض على منح البدل، مثلما كان فى القانون القديم ووفقا للائحة التنفيذية، التى تنص على أنه كان يتقاضى 10 جنيهات ومن ثم ستكون القيمة وفقا لما يوازيها خلال الفترة الحالية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة على أن يكون بدل الجلسة لعضو المجلس المحلى بالمحافظة نحو 150 جنيها.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المواد 62 و63 و64و65 من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة 62 على أنه: " لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقًا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فقط فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون".

كما وافقت اللجنة على المادة (63) والتى تنص على أن: "يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى، وزوجته وأولاده".

ووافقت اللجنة على المادة 64 والتى تنص على أن:
"يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا عمن له فيها مثل هذه المصلحة".

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 65 والتى تنص على أن: "يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك".