عاجل
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الإعلان عن الأدوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، «من حيث المبدأ» على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الذي يتضمن عشرة مواد، أن هناك فوضى في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.

وأوضح التقرير أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.

وأكدت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.

وأشارت المذكرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الأعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع.

ولفت إلى أنه توجد في مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسما كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.

وأوضحت المذكرة أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.

وأشارت المذكرة إلى أن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الآداب والأخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشكلات صحية تهدد حياتهم.

ويتضمن مشروع القانون عشر مواد وتضمنت المادة الأولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح منعا للبس وسد كل منافذ الثغرات.

ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.

ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الإعلان رسما لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، وأعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها وأجازت لها أن تصدر قرارا بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهرا.

ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود

وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرارا صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.

وعرض النائب أيمن أبو العلا تقرير اللجنة المشتركة لبعض المشاهد المصورة لأشخاص وهم يعرضون لمنتجات وخدمات طبية مغشوشة.