عاجل
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

عبد الوهاب خفاجي: السلطة القضائية تحترم مبدأ الفصل بين السلطات

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

أكد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما اتخذته السلطة القضائية من تطبيق قانون اختيار الجهات والهيئات القضائي، جاء لاحترامها الفصل بين السلطات الذي لم تحترمه السلطة التشريعية.

وأضاف أن الطعن على قانون السلطة القضائية الذي أطلق عليه "قانون ما يستجد من أعمال" قائم لأصحاب الصفة والمصلحة.

وأشار د. خفاجي أنه متى صدر القانون أصبح نافذًا ولو كان جائرًا ولا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم الدستورية العليا، مؤكدا أن السلطة القضائية تطبق القانون من منظور قضائى باحترام مبدأ الأقدمية باختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث للحفاظ على أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى ولن تتمزق الأسرة القضائية.

وأشار إلى أن وصول الحقوق للأقدم في مجال العمل القضائى هو من باب دفع الظلم والضرر ويدور بين إبقاء موجود ودفع مفقود، وأنه يطمئن الشعب من رواسخ العقيدة القضائية، وقال:"أعطنى قاضيًا عادلًا وقانونا ظالمًا يتحقق العدل".

وأضاف المستشار خفاجى: " لقد آلمنا نحن القضاة أن تكتب بعض الصحف الإلكترونية عن السلطة القضائية ومجلس الدولة بالذات عبارات غير لائقة مثل " انصاع - وانبطح للقانون في خزى وعار"، فإن مثل تلك العبارات إنما تريد إشعال النار.

وأشار إلى أن أن موافقة السلطة القضائية على تطبيق القانون يكشف عن رقيها في تطبيق مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور وليس مبدأ شريعة الغاب الذي تود بعض الاتجاهات الوصول إليه، فطالما صدر القانون - أي قانون - أصبح قانونًا نافذًا ولو كان جائرًا لا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم المحكمة الدستورية العليا.

مضيفا إلى أن هذا مسلكا من جانب السلطة القضائية في غاية الالتزام بالمسئولية الدستورية في أرقى معانى احترام القيم القانونية، وهو بالطبع يجعل الشعب يقارن بين مسلك السلطة القضائية المسئول وبين مسلك مجلس النواب الذي طغى على إرادة الجمعيات العمومية للسلطة القضائية وإكراهها على الاختيار بالتنظيم الذي اورده القانون ودون الاعتداد أو مناقشة رأيها أو تفنيده أو دراسة الثوابت الدستورية

وتابع أن الأصل أنه إذا جاز للمحاكم أن تنتقد تشريع نص ما مستهدفة دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه أو لأن المشرع لم يستخدم رخصة التشريع في أحسن بدائلها إلا أنه لا يجوز للمحاكم الامتناع عن تطبيقه تحت أية ذريعة أو أي سند، فوظيفة المحاكم المحددة دستوريًا هي تطبيق القانون لا تعطيله.

وأكد أن من أدبيات القضاء المصرى المتوارثة عبر الأجيال على أن العدالة لصيقة بالقاضى وليست بالقانون فهناك عبارة تقول أعطني قاضيًا عادلًا وقانونًا ظالمًا يتحقق العدل، إن السبيل الوحيد للامتناع عن تطبيق قانون الجهات القضائية الذي أسميه بقانون ما يستجد من أعمال من الناحية الفنية يكون بدراسة المحكمة المختصة مدى توافر ركنى طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ومدى استوائه على سوقه.

وأشار أنه أيضًا لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة تعارضه مع أحكام الدستور لأن هذا الامتناع يشكل في ذاته تعرضًا لمدى دستورية النص أيًا كانت الصورة التي يتم بها هذا التعرض مادام النص التشريعى قائمًا ولم يعدل وجب على المحكمة إعمال حكمه ومقتضاه دون إهمال أو إغفال.

وأوضح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أن السلطة القضائية تطبق هذا القانون من منظور قضائى أي باحترام مبدأ الأقدمية باختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث منهم حتى يمكنها الحفاظ على مبدأ من أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى دون تمزيق الأسرة القضائية إلى فرق وشيع متباينة على نحو ما سعى إليه هذا القانون.