عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

كل ما تريد معرفته عن قانون الطوارئ.. فترة التطبيق ٣ أشهر.. و٧ اختصاصات لرئيس الجمهورية

نيوز 24



في الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.


وبناء على قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر، تم تكليف الجيش المصري والشرطة بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم من أجل حماية البلاد من الإرهاب وتمويله.

كما نص قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر، تكليف الجيش المصري والشرطة  بالعمل على حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار كذلك على يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

ونص قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر، على أن يتم العمل به بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 25 أبريل 2021، ويستمر قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر، لمد 3 أشهر تبدأ من تاريخ صدوره وحتى انتهاء مدته المقررة مسبقاً بواقع 90 يوم.

وحسب القرار، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش، ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة وعل خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.


ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ7 اختصاصات، الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

وتعتبر رابع اختصاصات رئيس الجمهورية أنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها، أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

وخامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. وسادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية موضحة أنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.