عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بدأت في 2003.. رحلة زكريا بطرس المسيئة للإسلام.. هل يعاقب بتهمة ازدراء الأديان؟

نيوز 24




تصدر اسم "زكريا بطرس" مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد إساءته للإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وسط دعوات لمحاكمته لإثارته الفتنة.

وتصدر هاشتاج ”عاقبوا زكريا بطرس“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدد من الدول العربية، حيث غرد مئات النشطاء مطالبين بمحاكمته على تطاوله.


واشتهر زكريا بطرس بمهاجمة الإسلام، عبر إطلالات تلفزيونية كانت تبثها قناة الحياة التبشيرية منذ العام 2003، وعرف بأسلوبه المتطاول على شعائر الإسلام ورموزه، ما فتح المطالبات بمحاكمته منذ وقت مبكر قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي عام 2009 وجه المحامي المصري نبيه الوحش إنذارا إلى رئيس الوزراء حينها أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وبطريرك الكنيسة القبطية شنودة الثالث بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس.


وقال الوحش وقتها إنه تقدم بهذا الإنذار لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج، ومحاولة إشعال الفتنة الطائفية وتكدير الأمن العام.

أوقف برنامج بطرس على قناة الحياة في العام 2010، قبل أن يطلق قناة جديدة في العام 2011 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقانونا، تنص المادة ٩٨ عقوبات"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وتقدم المستشار القانوني حسام عنتر الشهير بحسام هيكل بشكوى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام، ضد فايز بطرس والشهير بـ«القمص زكريا بطرس»، مالك قناة الفادي، التي اتخذت منهجًا في جلب مشاهداتها بالهجوم على الإسلام، وتهييج الرأي العام والفتنة بين أبناء الشعب المصري.

وقال المحامي في شكواه: "إن مالك قناة الفادي اتخذ صفحات له للإساءة ونشر فكره المتطرف فنحن جميعًا إخوة وأمرنا إسلامنا.. تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه، فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد طبقًا للطعن رقم 21602 لسنة 84، ولهذا وضع المشروع جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل".

وأشار إلى أن المادة 161 تنص على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتابًا مقدسًا في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه.

واختتم: "القانون يعرف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه؛ لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين ولا يسمح به والقانون يعاقب عليه".