عاجل
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالتفاصيل.. 17 سبتمبر النطق بالحكم في محاكمة متهمين بـ"أحداث الطالبية"

 المستشار فتحي البيومي
المستشار فتحي البيومي

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، صدر ضدهم حكم غيابي بالمؤبد قبل ضبطهم، على ضوء اتهامهم في أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية  وذلك إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الحسيني حسن صبحي والذي دفع بعدم جدية التحريات التي سطرت بمعرفة ضابط المباحث لابتنائها على معلومات كيدية.

ودفع أيضا ببطلان اعترافات المتهم لإجباره وإكراهه عليها.

وأشار الدفاع إلى براءة موكلة مؤكدًا أنه لم يكن متواجدا من الأساس في موقع الجريمة.

كما دفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي وانتفاء جريمة انضمام موكله إلى الجماعة الإرهابية لعدم وجود دليل على ذلك.

وأشار إلى أقوال مجري التحريات إلى أنها مجرد أقوال مرسلة لا صحة لها لعدم وجود دليل عليها عندما جاء بمحضر التحريات أن موكله متعاطف مع جماعة الإخوان.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد فرحات الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني محمد محمود العقاد والذي وصف الاتهامات بأنها ما هي إلا بعض تحريات مرسلة فاقدة الجدية ولا يجوز أن يستند إليها الحكم لأنها لا تعد قرينة تقتنع وتطمأن لها المحكمة في يقينها.

وأشار إلى أن مأمور الضبط أو مجري التحريات يبدي رأيه في تقريره المعد بشأن أي قضية وهذا ما حدث في القضية المنظورة.

ودفع فرحات ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم شرعيتهم كما دفع انعدام الإسناد الجنائي لكافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة قبل المتهمين.

كما دفع بانعدام أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وانعدام النص التشريعي المقدم به المتهمين وذلك لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 مكرر "أ"، وكذا إلغاء الإعلانات الدستورية وهما الصادر من القوات المسلحة في فبراير 2011 والذي استند عليه إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبند الخامس الحق في إصدار المراسيم بقوانين في الفترة الانتقالية.

ثم صدر استنادا إلى هذا الإعلان الدستوري المنسوب بقانون 10 لسنة 2011 الذي تم تعديله في قانون العقوبات بإضافة الباب 16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

كما دفع بانعدام أركان جريمة الإتلاف بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة السرقة وجريمة استعراض القوة وجريمة الضرب وكذا إحراز سلاح بدون ترخيص.

كما دفع بانعدام توافر المساهمة لأي من المتهمين لعدم وجودهم على مسرح الجريمة ولعدم تقديم سلطة الاستدلال دليل على تلك الجرائم وانعدام أركان جريمة التجمهر والتظاهر دون تصريح.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعادل الشاذلي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من محمد أسامة "مهندس مدني" وأحمد عبدالعال ونادر محمد "طالب" ومحمد علي عبدالحسب "طالب" وكريم محمود إمام "سائق توك توك" وعلي محمد رجب "عامل" وأيمن حسن صبحي "طالب" ومحمد محمود حسان "صاحب مكتبة" وخالد نور علي "صاحب كوافير حريمي" وأحمد فاروق يوسف "هارب" قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم بها طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

وقضت المحكمة في أولى جلساتها غيابيا بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم وبمعاقبة متهم حدث بالحبس لمدة 15 سنة مع الشغل.