عاجل
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

لايحق للزوجة العاملة النفقة

لايحق للزوجة العاملة النفقة في الشرع والقانون المصري للزوجة الحق في النفقة او بمعني اصح وجبت جميع النفقات على الزوج الاداء الوجوبي وذلك بموجب القانون والشرع حتي ولو كانت عاملة، وذلك ايضا اوجبه الشرع والقانون فلو كانت ميسرة الحال فحقها طالما انها مازالت على ذمة زوجها الانفاق عليها، وتوفير مسكن للزوجيه لكننا في ظل عصرنا هذا نجد العديد من اشباه الرجال يتمررون تذمرا لعدم انفاق زوجتهم العامله في المنزل  وتنشأ المعارك وتثار الحروب من اجل ذلك وقد تناسوا قول رسولنا الكريم وكان امرا على لسان رسولنا الكريم.

 
جَاءَتْ هِنْدُ بنْتُ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما كانَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ أهْلُ خِبَاءٍ أحَبَّ إلَيَّ أنْ يَذِلُّوا مِن أهْلِ خِبَائِكَ، وما أصْبَحَ اليومَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ أهْلُ خِبَاءٍ أحَبَّ إلَيَّ أنْ يَعِزُّوا مِن أهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ قالَتْ: إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهلْ عَلَيَّ مِن حَرَجٍ أنْ أُطْعِمَ مِنَ الذي له عِيَالَنَا؟ قالَ لَهَا: لا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُطْعِمِيهِمْ مِن مَعروفٍ.
قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الطلاق: 6.


قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الطَّلاق: 7.


دل علي ان للزوجة الحق في النفقه وان كانت عامله او موسره الحال وقد تعددت النفقة  للزوجة والاولاد في القانون المصري  وهي كالاتي: 

1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مسكن
13) نفقة ولادة

ولما تنص المادة الاولي من المرسوم 25 لسنة 1920،المستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985” تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها له ، ولو حكما حتي ولو كانت موسرة ، أومختلفة معه في الدين”.


بالإضافة الي ما جاء بنص 16 من من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985:
”تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج وقت استحقاقهايسرا أم عسرا ، على الا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية”.


ولما كان المقرر شرعا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج شرط، وحيث إن المادة 18 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص على ما يأتي:


فقرة أولى: إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه.


فقرة ثانية: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.


فقرة ثالثة: ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.


فقرة رابعة: وتستحق نفقه الأولاد على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم.


وهذا ان دل لا يدل الا علي ان يحق للمراه العامله النفقه عليها وايضا واجب علي الاب النفقه علي اولاده