8 فضائيات تحت سيف العدالة.. باعوا الوهم وروجوا لسلع قاتلة.. و"خبراء" يكشفون كيفية تعامل القانون مع المخادعين

أحال مؤخرًا جهاز حماية
المستهلك 8 قنوات فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الترويج للإعلانات المضللة، في
السياق ذاته قام بتحذير المواطنين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة
الصحة والمجهولة المصدر لما يعد ذلك خطرًا على الصحة العامة.

وخرج عاطف يعقوب، رئيس جهاز
حماية المستهلك، ليؤكد أن التحذير يأتي بعد ورود عشرات من شكاوى المواطنين
المتضررين من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام.
جاء ذلك
خلال خطة جهاز حماية المستهلك في محاربة عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة
الإعلانات المضللة، كما أكد الجهاز أنه فعّل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم
برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدى 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي
لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال رئيس
جهاز حماية المستهلك، إن الإدارة رصدت إعلانات مضللة تبث على 8 قنوات فضائية
للترويج لمنتجات طبية قادرة على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، وعلى الفور
خاطب الجهاز وزارة الصحة للتأكد عما إذا كانت هذه المنتجات مسجلة بالوزارة وحاصلة
على ترخيص من عدمه، وكان الرد أن هذه المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو
مستحضرات تجميل.
كما أشار
"يعقوب" إلى أن هذه القنوات خرجت عن الإطار القانوني، وخالفت نص المادة
14 من القانون رقم 10 لسنة 1966، والخاص بمراقبة الأغذية الذي يحظر تداولها أو بأى
طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد
خالفت نص المادة 42 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات
الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو
مخالفة لحقيقة المنتج.
وفي سياق
ما سبق، أكد عدد من أساتذة الإعلام، أن هذه القنوات بعدت تمامًا عن الوظائف
الحقيقية للوسائل الإعلامية، وهي المصداقية والشفافية والوعى والتثقيف، وبعدما
لجأت لترويج مثل السلع "المغشوشة" للمستهلكين من أجل تحقيق الربح
المالي، ولكن فقدت قيمتها الإعلامية بعدما كشف المستهلكين مدى كذبهم.
كما أكدوا
أن كافّةً الوسائل الإعلامية لا بد أن تكون على تواصل مباشر مع وزارة الصحة
للإشراف على كافّةً السلع الصحية لعرضها على مراكز التحليل للتأكد من سلامتها.

ضبط مراقبة القنوات للسلع
وقال
الدكتور مرزوق عبدالحكم العادلي، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إن
القانون المصرى لديه الصلاحيات لغلق وسائل الإعلام سواء مرئية، أو مسموعة أو
مقروءة، كما يمكننا أن نغلق المواقع الإلكترونية، أما بشأن القنوات التي تم ذكرها
وقيام جهاز حماية المستهلك بتحوليها للنيابة فهى في حق القانون مخالفة.
وأضاف
العادلي لـ"العربية نيوز"، أن كافّة السلع الخاصة بالأدوية لا بد أن
تقوم الوسائل الإعلامية بعرضها على معامل وزارة الصحة لتقوم بتحليلها، والتأكد من
سلامتها قبل الإعلان عنها.
وبسؤاله
حول ما إذا كانت هذه القنوات غير مصرية، فما السند القانوني الذي يمكننا أن نعتمد
عليه في مساءلة هذه القنوات، فقال "العادلي" إن هذه القنوات لديها توكيل
لبيع هذه السلع في مصر، ولهذا لا بد أن تراقب وزارة الصحة على هذه السلع قبل عرضها
على الشاشات.
وأشار
أستاذ الصحافة والإعلام إلى أن هناك عدة رسائل لا بد أن توجه للوسائل الإعلامية
وأولها أنها لا بد أن تتأكد من صحة ما تعرض على شاشاتها لا سيما وإن كانت هذه السلع
أدوية وتمس صحة المواطنين، وذلك حتى لا تفقد الثقة أمام المشاهدين حال تعرض أحد
منهم للضرر، ليس هذا فقط بل حال إثبات كذب القناة امام المواطنين بعرض سلع تضر
بصحتهم فقد تفقد المصداقية التي تحرمها من الإعلانات بعد ذلك.

تحقيق المصداقية
في السياق
ذاته، قالت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، إن القنوات
الفضائية تسببت الفترات الأخيرة في العديد من الإشكاليات، فضلًا عن حجم الإعلانات
التي تروج لا سيما الخاص بعلاج الضعف الجنسي، مشيرة إلى أن هذه القنوات غير خاضعة
للرقابة بشكل كبير، مما يسهل لهم عمليات النصب على المواطنين.
وأضافت
عثمان لـ"العربية نيوز"، أن هذه القنوات تجاهلت عنصرًا قويًا في نجاح أي
عملية إعلامية وهي المصداقية، فمن خلال إذاعة عدد من الإعلانات لسلع غير صحية، فقد
يعرض عدد كبير من المواطنين سواء للنصب أوالضرر الصحى، ومن هنا تفقد القناة
مصداقيتها امام المشاهدين ويحدث بعد ذلك حالة نفور تام.

الرأي القانوني
وقال
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية الدستوري، أن مافعلته هذه القنوات خروج عن القانون، وخالفت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966،
والتي تختص بمراقبة الأغذية التي تعرض على القنوات.
وأضاف
الجمل لـ"العربية نيوز"، أن هذه القنوات خالفت أيضًا نص المادة 42 من
المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات
والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.