الدفاع بـ "اقتحام قسم التبين" يطالب بمعاينة مسرح الأحداث لإثبات التزوير

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة المحامي أحمد أبوالنيل دفاع المتهمين 13 و15 و20 و27 و44 بامر الإحالة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين".
ودفع المحامي بتزوير صورة الواقعة تزوير معنوي وتعدد صور حدوث تلك الواقعة وبطلان الإسناد وعدم صحته في حق جميع المتهمين والذي تلى تحرياته بمعلومات مجهولة المصدر.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين بمخافر الشرطة وداخل السجون العمومية، وبطلان الدليل المستمد مما قدمته النيابة وعولت عليه بشأن استمارات الأحوال المدينية لعدم طرحه بالجلسة قياسيا على الأدلة الفنية واستجواب شهود الإثبات والأدلة القولية خاصة مع عدم قدرة كل شهود الإثبات وقعودهم عن وصف الجناة وعدم عرضهم على الشهود بمعرفة المحكمة بالرغم من طلب الدفاع ذلك أكثر من مرة والذي لا يزال متمسكا به.
كما طلب بالتمسك بالمرافعات السابقة بشأن كافة المتهمين وكذا التمسك بما يبديه من طلبات تباعا بمحاضر الجلسات السابقة ومنها الطلب بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الواقعة لينازع الدفاع في إمكانية مشاهدة شهود الإثبات وقعات الدعوي ومرتكبيها من داخل أو من قرب معهد بحوث الفلزات لوقوعه على مسافة تزيد عن الكيلو متر تقريبًا عن مكان الأحداث استدلال بالثابت في معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة والثابت منها أن الحد الغربي لقسم شرطة التبين هو معهد الدرسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وليس معهد بحوث وتطوير الفلزات.
واستند الدفاع في ذلك إلى طلب حضور رئيسي المعهدين أولا للوقوف علي مكانهما كما يتمسك الدفاع بطلب عرض مقاع الفيديو والأسطوانات المدمجة على جهة حيادية ترك تحديدها للمحكمة لأسباب سابق إبداءها بمحاضر الجلسات السابقة، وتمسك الدفاع بطلب عرض الأحراز الخاصة بالمتهم 13 محمود عبدالغفار على المعمل الجنائي للوقوف على إثر احتراقها وتآكلها من عدمه.
وزاد الدفاع بطلب معاينة مسكن المتهم المذكور لاستحالة سيطرته المادية وشوع الاتهام بشأن ضبطه خلف باب الشقة حيث إن الثابت أن المتهم ونجليه يكونا ثلاث أسر يقطنوا تلك الشقة وتوسعاتها التي تتكون من ثلاث شقق كل منها غرفتين ومنافع.
وطلب بعرض المصابين من الشرطة علي الطب الشرعي للوقوف على طبيعة إصابة كل منهما والأداة المستخدمة وسببها خاصة إن هناك خلو في الأوراق من تقرير الطبيب بشأن ذلك، كما طلب براءة المتهمين من التهمة الأولى الواردة بامر الإحالة لانتفاء أركانها المادية والمعنوية إذ جاءت خالية من أي دليل قولي أو فني أو مادي أو قرينة أو قول متهم على متهم لاشتراكه في تلك الواقعة.
ودفع بانتفاء الركن الشرعي لمادتي الاتهام الخاصتين بالتهمة الثانية وهي استعراض القوة المثرتين بالمادتي 375 و375 مكرر لوجهين هما ما ثبت بدستور 2014 من زوال إثر الإعلان الدستوري الذي خول المجلس العسكري وقتها بسلطة التشريع وذلك عملا بالمادة 246 من الدستور الحالي التي تنص على إلغاء ذلك الإعلان الدستوري مع البقاء نفاذا علي ماترتب عليه من آثار.
والوجه الثاني عدم عرض ذلك المرسوم بقانون على أول دور انعقاد أول برلمان لاحق على صدوره بل لا يتم عرضه ليحوز صفة القانون حتى الآن، كما دفع بانتفاء تلك الجريمة لخروج الأوراق من ثمة دليل علي ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم، وبشأن التهمة الثالثة دفع بانتفاء أركانها المادية والمعنوية، وانتفاء مساهمة الأصلية أو التابعية بالقول والفعل باتفاق أو تحريض أو مساعدة أو اشتراك في التهم المنسوبة للمتهمين، وانتفاء أركان المادية والمعنوية لباقي الاتهامات المسندة للمتهمين من تهريب المساجين من داخل القسم لخو الدليل في الأوراق.
وفي شأن الأدلة الفنية والقولية التي قدمتها النيابة العامة ببطلان أقوال بعض شهود الإثبات الرابع و6 و7و و12و13و15و20و35و54و56
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.