لماذا قرر "مفوضي الدولة" إعادة الكشف الطبي لمرشحي النواب مجانًا؟

لماذا تقرر إعادة الكشوف
الطبية مجانا، ورد قيمته المالية لمن قام بإجرائها من قبل، سؤال يبدو غريبا إلى
حد ما، إلا أن الوضع القانوني الذي أرست قواعده هيئة مفوضين القضاء الإداري بمجلس
الدولة، أجابت على كثير من التساؤلات حول دور القضاء في تطبيق مبدأ العدالة بين
جميع المواطنين في ظل المساواة وتكافوء الفرص، الذي كفلتها المادة 9 من الدستور
المعدل لسنة 2015.

القرار 85 لسنة 2015
حيث أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار
الدكتور محمد الدمرداش رئيس الدائرة الأولى تقريراً قانونياً أوصت فيه بعدم قبول
الدعوى المقامة من عبد الجليل مصطفى البسيوني، وتامر موسى عبد الجواد، والتي
تطالب بوقف تنفيذ قرار وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2015،
فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى للانتخابات، وإلزام المرشحين والذين سبق لهم
التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 باعادة الكشف الطبي، وثانيا: وقف
تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين السابق ترشحهم طبقا لقرار اللجنة
العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015، والسابق إجرائهم للكشوف الثانية، مع مايترتب
على ذلك من آثار أخصها إعفاء المرشحين للمرة الثانية من سداد رسوم الكشوف الطبية
وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

تكافوء
الفرص
وكان
المدعي قد أقام دعواه التي حملت رقم 77413 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كلا من
المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الصحة بصفتهم، وذكر أنه إعادة
الكشوف الطبية على المرشحين مرة أخرى مع دفع تكلفتها المالية من جديد، يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين مطالبا بإلغاء قرار اللجنة
العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2015، فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني للانتخابات، وإلزام المرشحين والذين سبق لهم التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب
2015 بإعادة الكشف الطبي، وثانيا: وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الصحة بالزام
المرشحين السابق ترشحهم طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015،
والسابق اجرائهم للكشوف الثانية، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء
المرشحين للمرة الثانية من سداد رسوم الكشوف الطبية والزام جهة الإدارة بالمصروفات.

حق الانتخاب والترشح
وأكد
التقرير الذي أعده المستشار شادي الوكيل مفوض الدولة إن المادة 9 من دستور جمهورية
مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافوء الفرص
بين جميع المواطنين "دون تميز" وتنص المادة 3 من ذات الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة،
ونصت المادة 87 منه على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن
حق الترشح والانتخاب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وأضاف
التقرير أن قرار وزير الصحة قد صدر منذ شهرين في سبتمبر 2015، وأقيمت الدعوى في 14
سبتمبر، فإنها قد أقيمت بذلك في المواعيد المقررة قانونا، وإذا جاء طلب الإلغاء
مقترنا بطلب وقف التنفيذ فإن الطلب يكون مستثنيا من العرض على لجان التوفيق فى بعض
المنازعات، وفقا لحكم مادة 11 من القانون 7 لسنة 2000، وقد استوفى الطلب كافة أوضاعه الشكلية وأصبح مقبولا شكلا.

إلغاء
قرار وزير الصحة
وأضاف
التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المسئولة والمهيمنة على العملية
الانتخابية بكافة أركانها، وصاحبة السلطان طبقا للمادة 9 من قانون مباشرة الحقوق
السياسية رقم 45 لسنة 2014، ورصد لها كافة السبل لأداء مهامها، وبالاطلاع على
قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي، واكتفت وصمتت اللجنة
العليا للانتخابات بإصدار القانون رقم 85 لسنة 2015 بشأن تعديل الجدول الزمني لانتخابات 2015 والذي بموجبه، تم مد فترة قبول تعديل الكشوف الطبية لمدة ثلاثة أيام، وكان من الواضح من قرارات اللجنة العليا تحقيق مبدأ المساواة وتكافوء الفرص من
سبق وتقدم في ظل القرار رقم 1 لسنة 2015، فاذا قرر وزير الصحة فرض رسوم مالية على
المتقدمين للترشيح للمرة الثانية، والسابق إجراءهم للكشف الطبي وسداد رسومها
المادية فعليا، فأنه يكون قد ألقى على كاهلهم بالتزامات تفوق أقرانهم من
المتقدمين للترشح لأول مرة، مما يعد إخلالا لمبدأ تكافوء الفرص والمساواة بين
المواطنين المترشحين
".
وأوصت هيئة مفوضين القضاء
الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين السابق ترشحهم
طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، والسابق إجرائهم للكشوف
الطبية بسداد مقابل مادي، لإجراء هذه الكشوف الطبية للترشح للمرة الثانية، مع إلزام جهة الإدارة بمصروفات القضية وفقا للقانون.







