إحالة دعوى بطلان اعتماد الجنيه بـ 5 دولارات للبعثات الدبلوماسية الخارجية لـ"الدستورية"

أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريتها وعدم مخالفتها لنصوص المواد " 53،9،4 ، 128" من الدستور.
جاء القرار في الدعوى المقامة ببطلان اعتماد الجنيه المصري بـ5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية الخارجية، والتي أشارت إلى أن الجنيه المصرى يساوى فى قيمته 5 دولارات للبعثات الخارجية، وفقًا لقرارات تنظيمية صدرت منذ 1962 تصدت لها المحكمة، وقررت بحث مدى دستورية ما يتقضاة المبعوثون للخارج ونظراؤهم بالديوان العام بوزارة الخارجية، باعتبار ذلك يضر بالخزانة الدولة العامة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفًا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقًا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمهـا بالأغراض المشروعـة التى يتوخاهـا، فإذا قام الدليل على انفصال هـذه النصوص عن أهدافها، كان التمييـز انفلاتًا لا تبصـر فيه، كذلك الأمـر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصـد واهيًا، إذ يعتبـر التمييـز عندئذ مستنـدًا إلى وقائـع يتعـذر أن يُحْمَـل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا.