«حق ياسين لازم يرجع».. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة طفل مدرسة دمنهور

تجمّع مواطنون وأولياء أمور أمام محكمة جنوب دمنهور لمؤازرة الطفل ياسين في أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرضه داخل مدرسته بالبحيرة.
شهد محيط محكمة جنوب دمنهور في محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل/ نيسان 2025، توافد عشرات المواطنين وعدد من أولياء الأمور، للتضامن مع الطفل ياسين، مرددين هتافات من أبرزها: «حق ياسين لازم يرجع»، وذلك بالتزامن مع بدء أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "طفل البحيرة".
الطفل ياسين ووالدته يحضران الجلسة بهيئة مغايرة
وصل الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 سنوات، إلى مقر المحكمة مرتديًا قناع شخصية "سبايدر مان" وقبعة، في حين حضرت والدته متنكرة هي الأخرى، مرتدية قناعًا ونظارة شمسية كبيرة، في محاولة لحجب هويتهما عن الحضور ووسائل الإعلام.
فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة داخل محكمة جنوب دمنهور وأمامها، بالتزامن مع بداية أولى جلسات المحاكمة. وحرص عدد كبير من المواطنين على الحضور لمؤازرة الأسرة، في مشهد طغى عليه الحزن والغضب.
تُعقد الجلسات أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب، أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد.
تحمل القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور. ويواجه المتهم، ويدعى "ص. ك"، ويبلغ من العمر 79 عامًا، ويشغل منصب مراقب مالي في مدرسة شهيرة بمحافظة البحيرة، اتهامًا بهتك عرض الطفل ياسين داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، دون استخدام قوة أو تهديد.
استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات إلى أقوال كل من والدة الطفل ووالده، إضافة إلى مديرة المدرسة وعدد من العاملين بها. وبناء على ما ورد في التحقيقات، أصدر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأوضح أمر الإحالة، الصادر بتاريخ 2 مارس/ آذار 2025، أن المتهم هتك عرض الطفل، والذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، كما ورد في نص الاتهام. وتُعد هذه الجناية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 268 (فقرتا 1 و2) من قانون العقوبات المصري.
وجاء في قرار الإحالة أن الإجراءات تمت بعد الاطلاع على المادة 214 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وقد أُرفقت مع أوراق القضية صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وتم إعلانه رسميًا بأمر الإحالة لمحاكمته أمام الجنايات.