قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن اللاجئين الأجانب في مصر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (ب)، المؤرخ في 21 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون لجوء الأجانـب الـصادر بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤"
وجاء في اللائحة التنفيذية لـقانون اللاجئين "يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب".
كما تعد البطاقات الصادرة عن مفوضية اللاجئين، التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.
ويلتزم اللاجئون، الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، فور نشر هذا القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك بما يتفق مع أحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.