عاجل
الجمعة 09 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

تعديلات قانون الكسب غير المشروع تكشف الفاسدين .. إنشاء جهاز قضائي للمحاسبة.. مكافحة تضخم الثروات الحرام .. الحبس والغرامة لمن لا يقدم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها

 المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلًا فى ذلك وظيفته، أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وهذا كله يعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعي، أو اعتباري، أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة، ومن ثم يخضع لقانون مرتكبي جرائم الإرهاب وتمويله، أو الانضمام إلى جمعية، أو هيئة، أو جماعة، أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء أكان فاعلا أم شريكا، وجرائم تهريب، أو الاتجار في السلاح، والمخدرات، وغسل الأموال، وتوظيف الأموال، والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.

ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه؛ ليشمل اكتساب المال غير المشروع؛ نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقيا لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الإداري. ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابي، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزي بالإضافة إلى 2% غرامة اتساقا مع ما هي مقرر بالقوانين.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيها، ولا تزيد خمسين ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائي يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في قضايا الكسب غير المشروع، وما ارتبط بها جرائم؛ هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح في قضايا الكسب غير المشروع.

ويطلب الجهاز التحري من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التي تقع من الخاضعين لأحكامه وجميع الأدلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة في القيام بمهامها بطلب البيانات، والإيضاحات المتعلقة بالبلاغات، وإقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الإدارية والقضائية المختصة، فضلًا عن طلب إقامة الدعاوى الإدارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.