خبير يطالب رئيس مجلس النواب بتعديل المادة 156 من الدستور

كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، عن إمكانية تعديل مواد الدستور حاليا، مخاطبا جميع الشرفاء من مجلس النواب بالتقدم إلي رئيس المجلس بطلب كتابي لتعديل المادة 156 من الدستور، والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا، فغن لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلي إصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفتره السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار.
وقال عرفة في تصريحات لـ"العربية نيوز"، "يوجد 341 قانونا تم إصدارها في غياب مجلس النواب، ومن الصعب أن تقوم اللجان المشكلة من مناقشتها، وإذا تم إقرارها بدون مناقشة أو تعديل فإنها لن تصل إلي فعاليتها لأن من بينها علي سبيل المثال قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يحتاج إلي 3 شهور لمناقشته وتعديله لأنه يهم 7 ملايين موظف و27 محافظة و34 وزارة، وغيرها من القوانين الأخري فما بالنا بـ341 قانونا ولم يتبق من الزمن سوي 11 يوما فقط للمناقشة فهل تكفي هذه الأيام لمناقشة هذا الكم الهائل من القوانين؟!.
وتابع عرفة أنه وبنص الماد 224 من الدستور يجوز تعديل أي مادة من الدستور حتي قبل استكمال الشكل القانوني للمجلس حيث نصت المادة علي الآتي: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا، واستنادا لذلك فإن لائحة المجلس القديمة الصادرة بآخر تعديل عام ١٩٧٩م تعتبر نافذة ويجوز العمل بها وبالتالي تنص المادة رقم ١٢٢ من لائحة المجلس المعمول بها حاليا على الآتي: لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
وأكد عرفة أن لرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة أو كتابة إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.