عاجل
الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

دعوى مستعجلة لإلغاء وقف بث جلسات البرلمان

شحاتة محمد شحاتة
شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهه

رفع شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، صباح اليوم دعوى رقم 21995 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب بغرض إلغاء قرار وقف بث جلسات المجلس على الهواء.

وجاء نص الدعوى كالآتي:
فاجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الشعب المصرى بعد انتهاء آخر استراحة خلال جلسة البرلمان يوم الإثنين الموافق 11/1/2016 والتي استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائبًا يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان وهو الأمر الذي تم بالفعل وتم ايقاف البث نهائيًا لكافّةً الجلسات.

ولما كان ذلك يعد انتهاكًا لحق الشعب الذي جاء في وثيقته الدستورية التي استفتى عليها يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014 وافق عليه ونشر في الجريدة الرسمية يوم الثامن عشر من ذات الشهر والذي جاء به أن جلسات المجلس علانية، حيث تنص المادة (120) من الدستور على:
جلسات مجلس النواب علنية.

ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
إذا فقد اشترط الدستور لسرية الجلسات مايلى:

1-أن تكون السرية مقصورة على جلسة واحدة معينة
2-وأن يكون الطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الزراء أو رئيس المجلس أو عشرين نائبًا على الأقل
3-موافقة أغلبية الأعضاء على المقترح

وأكملت: لما كان ذلك وكان المستفاد من النص المذكور أن المشرع الدستوري قد قصد أن الأصل في الجلسات هو العلانية ومع ذلك فإنه استثناء من هذا الاصل فقد اتاح الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام أنه يجوز جعل إحدى جلسات هذا المجلس سريه وذلك لاعتبارات قد تكون متعلقه بالأمن القومى أو ماشابه ذلك وهنا يجوز للمجلس أن يفرض السريه على هذه الجلسه تحديدا وفقا للشروط السابق ذكرها وهو الأمر الذي يعنى أنه لايجوز للمجلس أن يفرض السريه على كافّةً الجلسات وهو مايفهم من ورود كلمة جلسات مجلس النواب علنية في بداية النص وعلى انفراد ثم بعد ذلك جاء الاستثناء تاليًا مع وضع الضوابط له.

وأكملت الدعوى: هذا لأن الدستور الذي وافق عليه الشعب فقد رأى أن هؤلاء النواب هو من اختارهم ليمثلوه وأن حقه عليهم أن يشاهد أداؤهم في المجلس بسلبياته وإيجابياته حتى يعرف الصالح منهم والطالح ليقرر في الانتخابات التاليه الاستمرار في انتخابهم ليمثلوه ام اختيار غيرهم بالاضافه لكون الموضوعات والقوانين التي يناقشها هؤلاء النواب هي في الأساس تمس مصالح الشعب عامة ومن حقه متابعة ما يجرى فيها من مناقشات ومايدور وحولها ناهيك عن الدور الرقابي المنوط بالمجلس والذي يحق للشعب صاحب السلطه وصاحب المال وصاحب الدستور أن يتأكد أن نوابه يقومون بدورهم الرقابي المنوط بهم.

وأردفت: ولما كان القرار المطعون عليه قرار ادارى بحت صادر من السلطه التشريعيه أثناء ممارستها عملًا إداريًا بحت وليس عملًا تشريعيًا فإنه مما يجوز الطعن عليه وكانت محكمة القضاء الإداري فقد أصدرت حكمًا مماثلا في الطعن رقم 26657 لسنة 66 ق المعروفه بقضية حل الجمعية التاسيسية الأولى والتي كانت مرفوعه من المدعى في الدعوى الماثلة أيضًا حيث قالت في هذا الحكم ماهو نصًا.

وذكرت الدعوى أنه لما كان ذلك القرار المطعون فيه لا يعد من القرارات البرلمانية باعتبار أن العمل التشريعي أو البرلماني لا يكون كذلك إلا إذا كان صادرًا عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب أو مجلس الشورى) بوصفها كذلك وفقًا لاختصاصتها كما حدده الإعلان الدستوري في المواد 33، 59، 37 فإن لم يكن القرار محل النزاع صادرًا من أحد المجلسين بصفتهما هذه وفي نطاق اختصاصاتهما المحددة في الدستور فإنه لا يكون له صفة العمل البرلماني وإنما يعد من قبيل الأعمال والقرارات الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية ويختص بنظرها محاكم مجلس الدولة.

وقالت الدعوى إنه من جماع ماتقدم وماسيقدم بالجلسات من مذكرات يتضح لعدلكم أن القرار المطعون قد خالف الدستور كما أنه اضر بالصالح العام وبناء عليه يلتمس المدعي بعد قبول دعواه شكلا والحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من وقف بث جلسات مجلس النواب تحقيقا للعلانية المنصوص عليها في الماده 120 من الدستور مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها عودة البث مره أخرى.