دعوى تطالب بإلغاء قرار وقف بث جلسات "النواب"

أقام شريف بسمسم صبري، المحامي والمرشح الخاسر في انتخابات البرلمان عن دائرة المحلة الكبرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يطلب من خلالها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس النواب بوقف بث جلسات مجلس النواب المصري على الهواء وقيد الطعن برقم 21761 لسنه 70ق.
واختصم صبري في دعواه كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية لمجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب، بصفتهم جميعًا.
وقال صبري في دعواه إنه مواطن مصري ومن ضمن أعضاء هيئه الناخبين وكان ضمن مرشحي مجلس النواب الحالي عن دائرة المحلة الكبرى، وبمجرد انعقاد مجلس النواب الحالى فى 10/1/2016 وبعد انتهاء الجلسات الإجرائية لاختيار الرئيس والوكيلين فوجئ، بصدور قرار من المجلس بوقف ومنع بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة.
وأضاف أنه نظرًا لأن القرار يمس جموع المواطنين المقيمين على أرض الدولة المصرية لكونه يعرض مصالحهم لأخطار جسيمه لا يمكن تداركها حال استمراره ولما كان هذا القرار باطل ومخالف للدستور حيث تنص المادة 120 من الدستور المصري على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار يخالف مبدأ علانية الجلسات لأن مبدأ العلانية يتوافر ببث الجلسات على التلفزيون حيث أنه الوسيلة الوحيدة ليطًلع المواطنين وهيئة الناخبين على تلك الجلسات كاملة دون حذف، وذلك لعدم إمكانية حضور من يرغب من المواطنين جلسات البرلمان لعدم إتاحة ذلك ليتمكن المجلس من أداء مهامه الأمر الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ العلانية هو بث الجلسات على شاشات التلفزيون.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس المجلس يعد حنثا بالقسم على احترام الدستور الذي اقسم عليه النواب في أولى الجلسات حيث تنص المادة 104 من الدستور على أنه: "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ولما كان هذا القرار يتعارض مع مهام مجلس النواب حيث يتولى سلطه التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفقًا لنص المادة 101 من الدستور التي تنص على أنه: " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور"، إضافة إلى أن جميع المهام المكلف بها مجلس النواب تتعلق بالشأن العام للمواطنين جميعًا.
وتابع: "ولما كان هذا القرار قرار معيب مشوبًا يعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن المصلحة العامة للمجتمع ، حيث تأتى أهميه إذاعة الجلسات في: حث المواطنين على فهم وظائف ومهام البرلمان والتفاعل معه وتشجيع المواطنين على ضرورة المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات والاستفتاءات المقبلة و تمكينهم من متابعه أداء نوابهم إعمالا لمبدأ الشفافية".
وشددت الدعوى على أنه بدون إذاعة الجلسات لا يستطيع المواطنين تكوين عقيدتهم في صلاحية النواب لأداء المهام المكلف بها البرلمان المطلوب الاستفتاء على حله من عدمه.
مخالفه القرار محل الطعن للمادة 4 من الدستور التي تنص على أن: "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور "
وأشارت الدعوى إلى أن من حق المواطن أن يكون على علم ودراية بما يدور داخل البرلمان لأنه له حق أصيل في الاعتراض على سياسات وتوجهات البرلمان في كيفيه أداء وظائفه ومهامه، إضافة إلى أن له حق أصيل في أن يثور ليجبر رئيس الجمهورية باستعمال الحق المخول له بموجب نص المادة 137 من الدستور بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل. حيث أن حجب إذاعة تلك الجلسات يعد مظهرًا من مظاهر الاستبداد التشريعي والرقابي لأداء الحكومة.
وطالب المحامي في ختام دعواه بوقف تنفيذ القرار وإذاعة وبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشره عبر شاشات التليفزيون المصري، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه جارى تحديد جلسه لنظر تلك الدعوى على وجه الاستعجال.