عاجل
السبت 12 يوليو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الإمارات تعين "شهبندر" للسعادة.. الإجراء يأتي ضمن نظرة واقعية لتحديات المستقبل.. وتكليف الوزير بمتابعة خطط الدولة وسياساتها لتحقيق رضا المواطنين

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

في سابقة عالمية هى الأولى من نوعها، استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة، منصب "وزير دولة للسعادة "، وذلك في إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل الذى قام به مؤخرًا نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، وأقرها رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

إعادة ترتيب الهيكل الوزارى للإمارات، استهدف التعامل مع الملفات الوطنية والاستراتيجية بأسلوب جديد، حيث تعتزم الإمارات إسناد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص، مما يتطلب خفض عدد الوزارات، ولذلك فقد ضمت الحكومة الجديدة عددًا أقل من الوزارات، وأكبر من الوزراء "24 وزيرًا"، بينهم وزيران جديدان.

ويحمل الهيكل الوزارى الإماراتى الجديد نظرة واقعية لتحديات المستقبل، حيث شملت التغييرات دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وإنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة إلى وزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى إلى "وزير دولة للسعادة"، محددًا المهمة المنوطة إليه بمواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

مجلس الوزراء الاتحادي هو سلطة من السلطات الاتحادية الخمس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الهيئة التنفيذية الاتحادية، ويكون المجلس تحت رقابة عليا لرئيس الدولة والمجلس الأعلى، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

ووفقًا للمادة 60 من دستور الدولة الإماراتية، فإن سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء، تتمثل في متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد، لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، وإعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي، وإعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة، ووضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

ويجوز بنص خاص فى القانون أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادى المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح، والإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات، والإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد، وتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين، وفقًا لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك، ومراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفى الاتحاد عمومًا.