عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالمستندات.. ننشر مذكرة طعن "الديب" على سجن وزير الزراعة.. المحامي الكبير يدفع ببطلان تشكيل المحكمة.. و8 أسباب قد تقود المتهم إلى البراءة

وزير الزراعة السابق
وزير الزراعة السابق صلاح هلال

حصلت "العربية نيوز" على النص الكامل لمذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المحامي فريد الديب، دفاع صلاح هلال وزير الزراعة المسجون حاليًا في قضية رشوة وزارة الزراعة بعد صدور حكم بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه وعزله من وظيفته، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محيى الدين محمد سعيد قدح، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة العطايا المأخوذة، لإدانتهما بطلب وأخذ عطايا ورشاوى مقابل تقنين إجراءات وضع يد على قطعة أرض بوادى النطرون، وبإعفاء المتهمين الثالث والرابع.

"بطلان تشكيل المحكمة"

وتمثل السبب الأول للطعن بالنقض على حكم الإدانة "بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها تبعًا لبطلان تشكيل المحكمة"؛ استنادًا إلى أن المادة 366 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقن 95 لسنة 2003 نصت على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من قانون العقوبات. 

وأشار إلى أنه يجب أن يكون رئيس دائرة محكمة الجنايات التي تحاكم متهمًا بارتكاب جناية من تلك الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف وإلا بطلت المحاكمة، وبكل الحكم الصادر فيها وذلك تبعًا لبطلان تشكيل المحكمة وهو بطلان من النظام العام لأنه ضمانة من الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة.

ولا شك أن بيان تشكيل المحكمة في الحكم، هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها أو غموضها في ورقة الحكم بطلان الحكم.

ولما كان ذلك وكانت جريمة الرشوة التي حوكم عنها الطاعن وإدانة الحكم الطعين عنها من الجرائم المنصوص عليها بتلك المواد السابقة من قانون العقوبات فقد تعين أن يبين في الحكم وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة التي حاكم الطاعن وحكمت عليه مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.

غير أن هذا البيان الجوهري لم يرد لا في ورقة الحكم ولا في محضر الجلسة مما يفض إلى بطلان تشكيل المحكمة التي حاكمت الطاعن وأصدرت الحكم عليه بما يستوجيب نقض هذا الحكم.

"مخالفة تطبيق القانون"

وجاء السبب الثاني لنقض الحكم هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والإبهام.. حيث أفصح الحكم المطعون فيه في الصفحة الأخيرة منه عن أنه أدان المتهمين الأول والثاني "وزير الزراعة ومدير مكتبه" وعاقبهما بموجب المواد.

17،25،26،27،103،105،107،110 من قانون العقوبات.

وأن المادة 105 من قانون العقوبات هي المادي التي تؤثم المكافأة اللاحقة بغير إنفاق سابق وتعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

إلا أن الحكم لم يتنازل في مدوناته أي شيء يتعلق بهذه الجريمة ولم يدلل على وقوعها ونسبتها إلى الطاعن مع أن ذلك كان واجبًا حتى ولو اعتبرها الحكم جريمة مرتبطة بجريمة الارتشاء المعاقب عليها بالمدة 103 من قانون العقوبات وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أدان الطاعن عنها.

وكل ذلك يصم الحكم الطعين بمخافة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والإبهام بما يعيبه ويستوجب نقضه.

"فساد الاستدلال"

وجاء السبب الثالث للطعن بالنقض هو الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والتهادم والفساد في الاستدلال.. حيث كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أصدر في 20 مايو 2015 إذنا لعضو الرقابة الإدارية على محضر تحرياته بمراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية التي تجرى بين المتحري عنهم محيى الدين محمد سعيد عبده وأمين الجميل ومحمود فودة لمدة محددة وحدد الإذن أرقام هواتف التي يشملها وتم مد مدة سريان الأذن أكثر من مرة.

إلا أن عضو الرقابة الإدارية المأذون له بالمراقبة والتسجيل تجاوز الحدود العينية والشخصية للإذن المذكور.

حيث قام بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت عبر أرقام هواتف أخرى خلاف الأرقام المأذون بها.

كما لم يقتصر على مراقبة وتسجيل المحادثات التي تجرى بين المتحري عنهم الثلاثة المأذون لهم بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية فيما بينهم، بل قام بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت مع غيرهم ومنهم الطاعن وشاهد الإثبات الثامن والعشرون هشام أحمد كمال محمد فاضل، وكانت أشرطة جميع تلك التجسلات ومحضر استماع النيابة العامة لها وتقرير تفريغها المعد بمعرفة خبير الإذاعة والتلفزيون من بين أدلة الثبوت المطروحة أمام المحكمة ضد الطاعن.

وتمثل السبب الرابع للطعن في بطلان إجراءات المحاكمة والقصور والفساد في الاستدلال، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض بأحكام غير ذات عدد أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون.

وكلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حين عرض في صفحته رقم 18 لبيان الدليل المستمد من التسجيلات والتي أستند إليه في إدانته لوزير الزراعة ومدير مكتبه قد اكتفى بقوله "وقد ثبت من استماع النيابة للمحادثات المأذون بتسجيلها والتي تطمئن المحكمة إلى فحواها بالتحقيقات وإقرار المتهمين جميعًا بصحة تلك التسجيلات ونسبتها إليهم وطلب المتهمين الوزير ومدير مكتبه عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بواسطة المتهم الرابع مقابل تقنين إنهاء إجراءات وضع يد شركته على أراضي الدولة ومساحتها 2500 فدان بوادي النطرون، وهذه قصور من الحكم في التسبيب يستوجب نقضه.

"الإخلال بحق الدفاع"

وجاء السبب الخامس لنقض حكم قضية رشوة وزير الزراعة في البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

حيث إن دفاع المتهم طلب من محكمة الجنايات قبل أن يبدي مرافعته، أن تسمع بنفسها وفي جلسة تفصيلات واعترافات المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة وذلك باعتبارهما شاهدي إثبات ضد الطاعن نظرًا لما نسب إليهما في تحقيقات النيابة من اعترافات ضد الطاعن.

ومضت المحكمة في نظر الدعوى وقبل أن يبدأ المدافع عن الطاعن مرافعته بجلسة 13 مارس 2016 عاود التصميم على طلبه المذكور فأصرت المحكمة على عدم إجابته مما أوقع المدافع عن الطاعن في حرج فاضطر إلى إبداء مرافعته.

"انعقاد الاتفاق"

كما تمثل السبب السادس للنقض في قصور آخر في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال.

حيث أشار فريد الديب في طعنه بالنقض إلى أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك.

ولقد كان من بين ما دار حوله دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع، والدفع بعدم توافر أركان جريمة الرشوة المؤثمة بنص المادة 103 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم انعقاد الاتفاق غير المشروع بين الطاعن والراشي أو الوسيط بينهما، وعلى انعدام توافر القصد الجنائي لدى الطاعن حيث لم يقصد أبدًا لدى طلب أو قبول أو أخذ أية عطية من العطايا محل الاهتمام بالرشوة لنفسه أو لأي من أفراد أسرته أن يكون ذلك مقابل أداء أي عمل من أعمال وظيفته.

بل كان ذلك في إطار بعيد كل البعد عن هذا المقابل، هو إطار الخدمات والمجاملات المتعارف عليها، بعدما أدخل المتهم الرابع محمد فودة، وكذلك المتهم الثاني محيى قدح، أن المتهم فودة صحفي بجريدة اليوم السابع، ولديع علاقة حميمة واسعة مع عديد من الوزراء، وغيرهم تسمح له بإسداء الخدمات وتقديم تلك العطايا المتعارف عليها ولم يدر في خلده أن تقديمها إليه كان بقصد أن تكون كلها أو بعضها مقابلا لأي عمل من أعمال وظيفته.

"أعمال وظيفته"

وجاء أيضًا الدفع السابع في وجود قصور آخر في الحكم، وإخلال بحق الدفاع متمثل في أن المدافع عن وزير الزراعة السابق دفع بأن الأفعال التي أتاها الطاعن في إطار أعمال وظيفته وعلى رأسها مذكرته المؤرخة في 18 أغسطس 2015 المرفقة بملف الدعوى منذ جريان التحقيقات ثم عاودت النيابة تقديم صورة منها بجلسة 12 مارس 2015 والمقدمة منه لرئيس مجلس الوزراء بشأن البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة في مناطق عديدة من بينها حالات وضع اليد بمنطقة وادي النطرون التي تشمل وضع يد شركة كايرو ثري إيه المملوكة للمتهم أيمن جميل لم تكن بناء على أي اتفاق على الرشوة، وإنما كانت تنفيذًا لأمر صادر من رئيسه الأعلى الذي تجب عليه طاعته وهو رئيس الجمهورية؛ مما يتوافر به سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة 63 أولا من قانون العقوبات.

وتمثل الدفاع الثامن في الخطأ في تطبيق القانون والقصور وعدم التفطن لحقيقة دفاع الطاعن، والتناقض والتماحي والفساد في الاستدلال.