عاجل
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة رسمية لـ١٦ فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت هيئة المفوضين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي لجلسة ١٦ فبراير الجاري.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

قالت الدعوى: "إذا كان الشعب المصرى قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا".

وتابعت: "لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.

وطالبت بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.