عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

التعويض القانوني عن الخطأ الطبي


بداية.. هل إقرار المريض الذي يخضع لعمليات التجميل ينفي الخطأ الطبي للمسئولية المدنيه والجنائيه وما الموقف القانوني للمريض الذي يصيبه ضرر جراء الخضوع لتلك العمليات؟.


وهنا نعتقد ان الإجابة يجب فيها التفرقه بين الأعمال الغير العلاجية (كجراحه التجميل – التجارب العلاجيه – التلقيح الصناعي).


ويجب توضيح ان العمل الغير علاجي الذي طلب بواسطه المريض ويحقق له المصلحه وكانت اراده المريض احترمت تماما وفقا للقواعد المقرره بالنسبه للاعمال الغير العلاجيه فان الطبيب الذي قام بمباشرة العمل يلتزم فقط ببذل العنايه.


فهنا المريض تقدم بمحض ارادته الي الطبيب طالبا اجراء التدخل الطبي والمفترض ان الطبيب قام بتبصيره بالمخاطر والنتائج المتوقعه للتدخل الذي يطلبه وهوان تلك العمليه سوف يحقق له بعض المزايا مع علمه انها قد تتضمن نسبه من المخاطر تتمثل في احتمال فشلها او تركها لاثار معينه في هذة الظروف يكون طبيعي ان يقتصر التزام الطبيب علي مجرد بذل عنايه ، بحيث لا يسأل الا اذا ارتكب الخطا الفني في مباشرة العمل.

وكان اتجاه لاالقضاء ان جراح التجميل كغيره من الاطباء يلتزم ببذل العنايه واكد ان المسئوليه علي قرينه الخطأ والذي يلزمه بتعويض عن النتائج الضاره وذلك باثبات الضرر حتي تكون المسئولية عن ىالخطأ والذي اضر المريض نتيجه خطأ الطبيب ولم يلزم ببذل العنايه المطلوبه منه.

فحتي وان اعلن المريض انه مقدما وبشكل صريح رضاءه بكافه جميع مخاطر العمل واعفاء الطبيب من المسئولية المترتبه علي تحقق خطر منها فان مثل هذا الاعلان يتجرد من اي قيمه قانونيه لانه يصطدم بمبدأ من المباديء المتعلقه بالنظام العام الا وهو مبدأ معصومه من جسم الانسان وملزم الطبيب بالتعويض أيضا عن النتائج الضاره التي قد تتسبب فيها للمريض حتي وان اعلن المريض كتابه انه ملزم بها وان الطبيب غير مسئول عنها ولابد من وجود ضمان تعويض عادل في حاله وقوع اضرار مهما كانت طريقه التقصير للمسئوليه المدنيه للطبيب.

وننتقل هنا الي طبيعية مسئولية الطبي ويثير التساؤل هنا الي هل الخطأ الطبي هنا متمثل في عدم تبصير المريض او عدم ىالحصول علي رضائه يمكن ان تكون اساسا لمساءله الطبيب جنائيا وهل الخطأ تقييم مسئولية الطبيب المدنيه ويثور ايضا المسئولية عن طبيعتها اذا كانت تعاقديه او تقصيريه.

وان العمل الذي قام بها الطبيب علي جسم المريض غير مشروع في ذاته فانه يؤدي الي قيام المسئوليه الجنائيه لمن قام بها فالطبيب الذي يباشر اجهاضا غير مشروع او يعمد الي اخضاع شخص لتجربه طبيه غير مسموح بها او الي استقطاع عضو من جسم الانسان في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ويتعرض فيها للعقوبات الجنائيه التي قررها المشرع لمن يقدم علي اقتراف هذه الافعال ويمكن العقاب علي الافعال التي تتمثل اعتداء علي جسم الانسان ولا تعهد الي تحقيق اي غرض علاجي كالتعقيم وتغيير الجينات باعتبارها تمثل جرحا عمديا او جرحا افضي الي عاهه مستديمه او افضي الي موت ولا يجدي الطبيب نفعا ان يتمسك برضاء المريض الخضوع لهذة الاعمال لهذه الاعمال وذلك لان رضاء المجني عليه ليس سببا للاباحه في جرائم الاعتداء علي سلامه الجسد .


ولكن اذا كان العمل الطبي مشروعا لانه هدفه علاجيا فلا تقوم مسئوليه الطبيب الجنائيه عن تهمه الجرح غير العمدي او القتل الخطأ الا اذا ارتكب في مباشره العمل اهمالا او رعونه اوعدم احتراز او عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.


فالاباحه المقرره لمباشره الاعمال الطبيه مرهونا بتوافر شروط معينه ويأتي من بينها رضاء المريض بالعلاج او العمل الطبي ورضاء المريض بالعلاج او بالعمل الطبي ورضا المريض ليس سببا للاباحه ولكن مجرد شرط من شروطه وان عدم توافر رضاء المريض يرد فعل الطبيب الي دائره ال جريمة العمدية الا اذا كان ذلك العمل المرخص به طبيا منحها لانقاذ المريض.