فتوي مجلس الدولة: لا يجوز حصول الموظف على راتب وقت فصله من العمل

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة- أنه ليس من مقتضى الحكم الذي يصدر عن محكمة من محاكم مجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل أن يعود للعامل تلقائيًا الحقُّ في أجره خلال مدة إنهاء الخدمة ما لم يقرر الحكم ذلك صراحةً .
وأضافت: القاعدة أن الأجر مقابل العمل، دون أن يُخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة قضائيًّا بتعويضه عن قرار إنهاء خدمته إن كان لذلك مقتضٍ.
وأشارت إلى أن القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ لهذا الموظف، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف، بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، رغم عدم أداء العمل، وأن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.