6 شروط يلزم القانون بتوفرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب

حدد المشرع في قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرشحين لعضوية مجلس النواب في الاستحقاق الثالث في النصف الأخير من عام 2025، لانتخاب مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث.
ونصت المادة "8" من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المرشحين لمجلس النواب الآتى:
- أن يكون مصرياً متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعلى من أدائها قانونا .
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحر الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .