عاجل
الخميس 30 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وفقا للائحة الداخلية.. ضوابط تنظيم الكلمة داخل جلسات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط المنظمة لآلية منح الكلمة خلال الجلسات العامة، بما يضمن سير المناقشات في إطار من الانضباط والعدالة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء.

 

ضوابط تنظيم الكلمة داخل جلسات مجلس الشيوخ

وتنص المادة 172 على أنه لا يجوز لأي عضو أن يتحدث إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له رئيس المجلس، ولا يملك الرئيس رفض الإذن إلا لأسباب تتعلق بتطبيق أحكام اللائحة. كما لا يُسمح بطلب الكلمة في موضوع محال إلى اللجان إلا بعد ورود تقرير اللجنة وإدراجه بجدول أعمال المجلس، لضمان مناقشة القضايا وفق تسلسلها التشريعي المنظم.

وتوضح المادة 173 أنه يجوز لأي عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلبًا لاستيضاح أمر معين يخص شؤون المجلس، ويكون لرئيس المجلس أن يرد بإيجاز خلال الجلسة دون فتح باب النقاش في الموضوع. ويأتي ذلك في إطار تنظيم إدارة الوقت داخل الجلسات وتجنب تشعب النقاشات بعيدًا عن جدول الأعمال المحدد مسبقًا.

كما نصت المادة 174 على أنه لا يجوز مناقشة أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بطلب كتابي مسبب من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو من عشرين عضوًا على الأقل. ويُعرض الطلب على المجلس دون مناقشة، مع السماح لمتحدث واحد من المؤيدين وآخر من المعارضين بعرض وجهتي النظر لمدة لا تتجاوز خمس دقائق لكل منهما، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. وتضيف المادة 175 أن مناقشة هذه الموضوعات تُجرى بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس على مناقشتها فورًا.

وتضمنت المادة 176 من اللائحة تحديد ترتيب منح الكلمة لطالبيها حسب أولوية تقديم الطلبات، مع مراعاة صالح المناقشة وإتاحة الفرصة لتبادل الرأي بين المؤيدين والمعارضين. كما أكدت على منح الأولوية للأعضاء الذين يسجلون طلباتهم إلكترونيًا، مع التزام الرئيس بتحقيق العدالة والتنوع في توزيع فرص الحديث. ويجوز للعضو التنازل عن دوره في الحديث لزميل آخر، على أن يحل الأخير محله في الترتيب دون الإخلال بالنظام العام للجلسة.

وبحسب المادة 177، تُمنح الكلمة دائمًا لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو مندوبي الحكومة كلما طلبوا ذلك من رئيس المجلس، ويكون ذلك بعد انتهاء المتحدث الأصلي من كلمته. كما يحق لرؤساء اللجان والمقررين التدخل بالكلمة أثناء مناقشة الموضوعات التي تخص لجانهم متى طلبوا ذلك، ضمانًا لتوضيح الجوانب الفنية أو القانونية ذات الصلة.

وحددت المادة 178 مدة الكلمة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى، أو المدة التي يقررها رئيس المجلس وفق طبيعة الموضوع المطروح، كما لا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من مرتين في الموضوع ذاته إلا إذا أذن له المجلس بذلك، بما يضمن ترشيد الوقت وإتاحة المجال أمام جميع الأعضاء للمشاركة.

كما نظمت المادة 179 الحالات التي يجوز فيها طلب الكلمة بصورة استثنائية، وتشمل الاعتراض على جواز المناقشة لمخالفتها أحكام الدستور، أو التنبيه إلى مخالفة القانون أو اللائحة، أو تصحيح واقعة أو قول يمس العضو، أو طلب تأجيل النظر في الموضوع المطروح إلى حين البت في قضية أخرى مرتبطة به. وتُمنح هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي وتؤدي إلى وقف المناقشة حتى يصدر المجلس قراره بشأنها، على أن يلتزم العضو بتقديم طلب كتابي يوضح فيه المادة أو الواقعة محل الاستناد.

من خلال هذه المواد، تسعى لائحة مجلس الشيوخ إلى ضمان الانضباط في إدارة الجلسات، وتكريس مبدأ العدالة في توزيع فرص الحديث، مع الحفاظ على هيبة الجلسة وتنظيم النقاشات بطريقة تعكس طبيعة الدور التشريعي للمجلس، وتحقق الكفاءة في مناقشة القوانين والملفات الوطنية المدرجة على جدول أعماله.