الإدارية العليا: الطالب المتغيب بعذر قهري يستحق درجة النجاح التي يحققها في المادة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، حكمًا أكدت فيه أحقية الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان إحدى المواد بعذر قهري تقبله الجامعة، في الحصول على تقدير النجاح الفعلي الذي يحققه عند أداء الامتحان، دون أن يُقيد بتقدير "مقبول".
الإدارية العليا: الطالب المتغيب بعذر قهري يستحق درجة النجاح التي يحققها في المادة
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 31958 لسنة 71 قضائية، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، نصت في المادة (83) على أن التقدير العام للطالب يُحتسب وفقًا للتقديرات التي يحصل عليها، مع عدم تجاوز تقدير "مقبول" في المقرر الذي رسب فيه أو تغيب عنه دون عذر مقبول، بينما إذا كان التغيب بعذر تقبله الجامعة، فيُحتسب له تقدير النجاح الذي يحققه بالفعل عند أداء الامتحان.
وأضافت المحكمة أن المادة (84) من اللائحة حددت تقديرات النجاح في امتحانات كل فرقة لتكون: ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، ومقبول، بينما تكون تقديرات الرسوب: ضعيف أو ضعيف جدًا.
كما أشارت إلى أن المادة (85)، بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014، نصت على أن التقدير العام لدرجة الليسانس أو البكالوريوس يُحسب على أساس مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب خلال جميع سنوات الدراسة، مع ترتيب الخريجين وفقًا لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج الدراسي.
وأكدت المحكمة أن الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس لا يتحقق إلا بعد اجتياز الطالب بنجاح جميع المقررات الدراسية المقررة، وأن لجنة الامتحانات يجب أن تتأكد من استيفائه متطلبات النجاح في كافة سنوات الدراسة، ولا يجوز منحه الدرجة العلمية قبل اجتياز جميع الامتحانات المقررة بنجاح، مشددة على أن الطالب المتغيب بعذر مقبول يحتفظ بحقه الكامل في الحصول على التقدير الذي يستحقه عند أداء الامتحان.