عاجل
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الضرائب": قانون القيمة المضافة برئ من ارتفاع اسعار السجائر

 رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى محدودي الدخل وأن القيمة المضافة بريئة من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التسعيرة الجديدة للسجائر تتضمن بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به فى السوق قبل تطبيق القانون.

وأوضح "مطر" - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ــ أن أعلى فئة من السجائر تباع بعد تطبيق قانون القيمة المضافة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزاري رقم 299 لسنة 2016، والتي كانت تباع في السوق بسعر 35 جنيها.

وفند أسعار السجائر عقب تطبيق القانون طبقا للقرار الوزاري ووفقا للفئة حيث تباع (مارلبورو، ميريت، كينت، دانهيل، دافيدوف بسعر 27 جنيها للعلبة الواحدة)، (مارلبورو عبوة ورقية بسعر 25 للعلبة)، (إل & ام، روثمان، جولواز، ونستون، لاكى سترايك بسعر 19 جنيها للعلبة) (ال & ام عبوة ورقية 18 جنيها)، (نكست، بى & اس 17 جنيها)، (فايسروى، كليوباترا بلاك ليبول، تايم 16 جنيها)، (روثمانز ـ 10 سجائر ـ 9,50 جنيه للعلبة)، (كليوباترا جولدن، فلوريدا، كينج سايز، كوين ـ عبوات ورقية ـ بسعر 10,50)، (لايت، فلوريدا، مونديال، بلمونت بوسطن، هوليود، كابيتول، كليوباترا بوكس (أبيض، أزرق، أحمر، سيلفر، بوكس كوين 12 جنيها)، (سوبر ستار بسعر 12,50 للعلبة).

وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال "مطر"، إن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا فى الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفى القانون تم إعفاء السكر والأرز كما ورد في جدول الإعفاءات، وكذلك لم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فالقانون ليس سببا فى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أنه فى حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة، وفى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها فإن ذلك يعد تهربا.