عاجل
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة

عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته وزارة المالية علي مدي أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وصرح وزير المالية بأن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الاولية أو أدخلت في سلع وخدمات اخري، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار الي انه تيسيرا علي الممولين فقد نصت اللائحة علي حد اقصي لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التي تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي حيث نصت علي بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.