عاجل
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وزارة المالية تتيح على موقع مصلحة الضرائب العقارية اجابات عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الالكترونى www.rta.gov.eg اجابات وافية عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع المصرى وكذلك يتضمن الرد على اهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، واعلاءا لمبدأ الشفافية واتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.

واكد بيان اصدرته وزارة المالية بابرز ما تتضمنه هذه الاسئلة ان قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة ، فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل الي 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد الي 10% فقط وهو من ادنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.

وذكر البيان ان القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بانه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

واضاف البيان ان القانون نص صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.

وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية اشار البيان الى ان الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.