عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مهام لجان التصالح.. مجلس النواب يوافق على المادة 7 من مشروع القانون في مخالفات البناء

نيوز 24

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 7 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلقة بمهام لجان التصالح.

 

وجاء نص الـمادة(7) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:

 

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2-  مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

 

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الـمــادة (٢) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمتعلقة بالحالات التي يجوز فيها التصالح والتي تم البناء عليه بالمخالفة لقوانين البناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.

 

وتنص المادة على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

 

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

 

‌أ.  أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

 

‌ب.  ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

 

‌ج.  ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

 

‌د.  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

 

‌أ.  ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

 

‌ب.    ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

6-  تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

 

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

 

‌أ.   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

 

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

‌ج.   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

 

ويقدم موقع "نيوز 24" متابعة وتغطية مستمرة أخبار رئاسة الجمهورية، أخبار وزارة الدفاع، أخبار مجلس الوزراء ، أخبار الحكومة ، أخبار التربية والتعليم ، أخبار التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، أخبار السياحة والآثار ، أخبار التضامن الاجتماعي والمعاشات ، أخبار المالية ورواتب الموظفين ، أخبار النقل ومواعيد القطارات، أخبار وزارة التموين والدعم، أخبار وزارة الإسكان وآخر مستجدات وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، أخبار وزارة الصحة، أخبار وزارة الأوقاف، أخبار مجلس النواب، أخبار مجلس الشيوخ، أخبار الأحزاب المصرية، أخبار المحاكم المصرية، أخبار الفن، أخبار النجوم، أخبار المحافظات، أخبار الدول العربية والأجنبية ، أحداث السودان ، أحداث اليمن ، أحداث تركيا ، أحداث سوريا ، أخبار السعودية ، أخبار الإمارات العربية المتحدة ، أخبار الأهلي ، أخبار الزمالك، أخبار دوري أبطال أفريقيا ، أخبار دوري أبطال أوروبا، أخبار دوري أبطال آسيا، أخبار الدوري المصري ، أخبار الدوري السعودي ، أخبار الدوري الإنجليزي، أخبار الدوري الاسباني

 

كما يقدم موقع "نيوز 24" عدد من الخدمات على رأسها أسعار الدولار و الذهب، أسعار الدواجن ، أسعار الحديد، أسعار الأسمنت، أسعار البنزين، أسعار السلع التموينية، أسعار السيارات، أسعار الفائدة، أسعار تذاكر الطيران ، أسعار تذاكر مترو الأنفاق ، أسعار تذاكر النقل العام.