عاجل
الخميس 16 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بعد اعتراض السيسي.. تعديل في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروفة بـ"مادة دخول الطوارئ"، استجابة لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي التعديلات في إطار التوازن بين حماية حرمة المسكن – التي يكفلها الدستور – وتمكين رجال السلطة من التدخل الفوري في حالات الطوارئ التي تهدد الأرواح أو الممتلكات.

وقد أُعيد صياغة نص المادة لتحديد حالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح كالتالي:

"استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من الأماكن المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."

وأكدت اللجنة أن الهدف من التعديل هو تجنب أي غموض قانوني قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة، مع ضمان تمكين الجهات المختصة من أداء واجبها دون تعدي على الخصوصية، شريطة أن يقتصر التدخل على الحدود الضرورية لدرء الخطر.

 

ويأتي هذا التعديل تنفيذًا لأحكام المادة 123 من الدستور، التي تنص على إعادة النظر في القوانين التي يعترض عليها رئيس الجمهورية. وشملت الاعتراضات أيضًا تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، فضلاً عن توضيح الصياغات القانونية لضمان تطبيق دقيق وفعال.

وقد أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسته في جلسة عاجلة، مشدّدًا على أن هذا الإجراء يعكس "الحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة" ويعزز الشراكة بين الرئاسة والبرلمان في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وفقًا للدستور والقانون.