عاجل
الإثنين 27 يوليو 2026
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

رسميًا.. السيسي يقر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر وهذه أبرز مواده

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم عمل الجهاز، وتحديد اختصاصاته وآليات إدارته، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين، والأصول، والمشروعات، والاتفاقيات المبرمة، بما يعزز دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من المواد التي تنظم المرحلة الانتقالية للجهاز، وتحدد قواعد إدارة الأراضي والمشروعات والتمويل والموارد البشرية، فضلًا عن آليات توفيق الأوضاع خلال السنوات المقبلة.

بدء العمل بالقانون وإعادة تنظيم الجهاز
نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن يُشار إليه في جميع مواده باسم "الجهاز".

وأكدت المادة أن القانون يمثل الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الجهاز وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.

الأراضي المملوكة للجهاز تتحول إلى مناطق تنمية مستدامة

ونصت المادة الثانية على اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مناطق تنمية مستدامة تخضع لأحكام القانون الجديد.

أما الأراضي التي لا يشملها قرار رئيس الجمهورية، فتسري عليها الأحكام الواردة بالمادتين (45) و(46) من القانون المرافق.

تنظيم أوضاع العاملين لمدة أربع سنوات
وخصصت المادة السادسة أحكامًا لتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز، حيث نصت على تجديد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لمدة أربع سنوات، مع اعتبار هذه المدة خدمة متصلة بجهاتهم الأصلية.

كما أوجبت صدور قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر، بعد الحصول على موافقة العامل وجهة عمله الأصلية، مع تنظيم حالات إنهاء الندب أو الإعارة قبل انتهاء مدتها وفق ضوابط محددة.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

ومنحت المادة السابعة المباني والمنشآت التي أنشأها الجهاز قبل صدور القانون في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، شهادة السلامة الإنشائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها بمثابة ترخيص قانوني كامل.

كما سمحت للمنشآت الصناعية غير المرخصة بالحصول على تصريح مؤقت لمدة ثلاث سنوات، لحين استيفاء جميع الاشتراطات القانونية اللازمة لممارسة النشاط.

تسهيلات في سداد التأمينات الاجتماعية
وأقرت المادة الثامنة منح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصته في اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، دون تحميله أي فوائد.

كما منحت العاملين بالجهاز المهلة نفسها لتقسيط حصتهم في الاشتراكات التأمينية المستحقة دون فوائد، على أن يتم تنفيذ ذلك وفق ضوابط يتفق عليها مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الخزانة العامة تتحمل سداد المستحقات المالية السابقة

وبموجب المادة التاسعة، تتولى الخزانة العامة للدولة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والغرامات والمستحقات المالية المتراكمة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، وفقًا لتنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

استثناء الجهاز من عدد من القوانين

وأوضحت المادة العاشرة أن جهاز مستقبل مصر لن يخضع لعدد من القوانين، من بينها:

قانون الهيئات العامة.

قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بالدولة.


وفي المقابل، يخضع الجهاز – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما لا يتعارض مع طبيعة عمله.

المدير التنفيذي يتولى إدارة الجهاز مؤقتًا

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يتولى المدير التنفيذي مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز هذه الفترة عامًا واحدًا.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

وألزمت المادة الثانية عشرة الجهاز بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، مع منح رئيس الجمهورية سلطة مد هذه المهلة لمدد إضافية لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات.

كما أوجبت إصدار قرار جمهوري خلال ثلاثة أشهر يحدد مراحل الفترة الانتقالية، متضمنًا استكمال الهياكل التنظيمية، وإصدار اللوائح الداخلية، ونقل الأصول، واعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع اختصاصاته فور انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت المادة استمرار العمل بالقوانين واللوائح الحالية إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الجديدة.

إلغاء الأحكام المخالفة وسريان القانون

وقضت المادة الثالثة عشرة بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد أو القانون المرافق له.

أما المادة الرابعة عشرة والأخيرة، فنصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا باعتباره أحد قوانين الدولة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 26 يوليو 2026.