استعدادا لجلسة التعديل الوزاري.. توافد النواب على مقر المجلس
بدأ، قبل قليل، توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
عرض التعديل الوزاري خلال الجلسة
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة عرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإجراء التعديلات الوزارية.
حضور مبكر ومناقشات داخل أروقة المجلس
وحرص عدد من النواب على التواجد داخل المجلس قبل موعد الجلسة المقرر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث دارت مناقشات جانبية بين الأعضاء حول ملامح التعديل المرتقب، في ظل عدم توافر معلومات كاملة حتى الآن بشأن الأسماء المشمولة بالتعديل.
تكهنات دون حسم الأسماء
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أسماء الوزراء الجدد بشكل نهائي، وسط تكهنات برلمانية وإعلامية حول بعض الحقائب الوزارية، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن.
البرلمان صاحب القرار في التعديل
ويمنح الدستور والقانون مجلس النواب الحق في قبول أو رفض التعديل الوزاري المعروض عليه، على أن يكون القبول أو الرفض للتعديل ككل، دون جواز الاعتراض على اسم وزير بعينه.
عرض التعديل على المجلس شرط أساسي
ويأتي عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط إجراء التعديل بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على البرلمان للموافقة أو الرفض.
نص المادة 129 من اللائحة الداخلية
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات التي يشملها التعديل، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة عامة تالية لوروده.
جلسة طارئة في غير دور الانعقاد
وفي حال ورود قرار التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار والبت فيه خلال أسبوع من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية.
ضوابط الموافقة البرلمانية
وتكون الموافقة على التعديل الوزاري بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، على أن يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
قيود دستورية على الحقائب السيادية
وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور بشأن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إلى جانب حكم المادة (234) من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ضوابط تشكيل الحكومة وفق الدستور
وتنص المادة (146) من الدستور على آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، والإجراءات الدستورية الواجبة في حال عدم حصول الحكومة على ثقة الأغلبية خلال المدد المحددة.
كما تنص المادة (234) من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري هذه الأحكام لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.







